الشيخ محمد علي الأنصاري

138

الموسوعة الفقهية الميسرة

1 - أنّه الخمسون مطلقا سواء كانت المرأة قرشية أو لا . ذهب إليه الشيخ في طلاق النهاية « 1 » ، والمحقق في طلاق الشرائع « 2 » . 2 - أنّه الستون مطلقا ، نسبه صاحب الحدائق « 3 » إلى العلّامة في بعض كتبه ، واختاره المحقق في حيض الشرائع « 4 » . 3 - التفصيل بين القرشية وغيرها ففيها يحصل اليأس ببلوغ الستين ، وفي غيرها ببلوغ الخمسين ، وقد ألحق بعضهم النبطية بالقرشية أيضا . وهذا هو المعروف بين الفقهاء ، حيث اختاره الصدوق « 5 » والشيخ « 6 » والمحقق في المعتبر « 7 » والعلّامة في التذكرة « 8 » والقواعد « 9 » والنهاية « 1 » والإرشاد « 1 » ، والشهيد في الذكرى « 2 » والدروس « 3 » والبيان « 4 » ، وكذا غيرهم ممن تأخّر عنهم « 5 » . والمراد من القرشية هي المنتسبة إلى النضر بن كنانة - أو فهر بن مالك - إلّا أنّه لا يعلم في مثل هذا الزمان المنتسبون إليه إلّا عن طريق الانتساب إلى هاشم ، بل لا يعرف من هؤلاء أيضا إلّا المنتسبون إلى أبي طالب والعباس رضي الله عنهما . وأمّا في صورة الشكّ في القرشية وعدمها فقد وقع الخلاف - بين المتأخّرين - في جريان أصالة عدم القرشية وإلحاقها بغيرها ، وبين عدم جريانها ، فحينئذ لا بدّ من ذريعة أخرى لبيان حكمها . وهذا الأصل - أي أصالة عدم القرشية - المعبّر عنه ب « أصالة العدم الأزلي » هو من معارك الآراء بين العلماء في مباحث الأصول والفقه ، ولا بدّ من الرجوع إلى مظانّه وقد بحث عنه بشكل

--> ( 1 ) النهاية : 516 . ( 2 ) الشرائع 3 : 35 . ( 3 ) الحدائق 3 : 171 . ( 4 ) الشرائع 1 : 29 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 92 . ( 6 ) المبسوط 1 : 42 . ( 7 ) المعتبر 1 : 199 و 200 . ( 8 ) التذكرة 1 : 26 . ( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 14 . 1 نهاية الإحكام 1 : 117 . 1 الإرشاد 1 : 226 . 2 الذكرى : 28 . 3 الدروس 1 : 97 . 4 البيان : 16 . 5 الجواهر 3 : 163 .